إقرار قواعد مكافآت مكافحة التستر .. رواتب 6 أشهر لأصحاب الجهود الاستثنائية

وافق مجلس الوزراء على قواعد الإعفاء وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين في نظام مكافحة التستر، بما يسهم في تحفيزهم ورفع مستوى الأداء.
وبحسب القواعد التي نشرتها جريدة أم القرى، أمس، يجب أن يتناسب مقدار المكافأة التي تمنح للموظف العامل على كشف أي من الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام مع تقويم أدائه ومستوى إنجازاته، فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام.
ويأتي ذلك مع مراعاة معايير بينها عدد الزيارات الرقابية التي يقوم بها سنويا على المنشآت التي تمارس أنشطة اقتصادية، وعدد الجرائم والمخالفات التي ضبطها الموظف وفق المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من النظام، والتزامه بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، التزامه بالميثاق الأخلاقي للعمل الرقابي المعتمد في الوزارة.
ويكون تقويم الموظف بناء على المعايير الواردة في هذا البند على أساس سنوي من تاريخ سريان القرار الوزاري بتسميته من الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي، وآلية تقييم أداء الموظف وتحديد مقدار مكافأته.
وتعد الإدارة المختصة في الوزارة تقريرا سنويا عن أداء الموظف وفق المعايير الواردة في هذ القواعد.
وتصرف مكافأة سنوية لا تزيد على رواتب أو أجور ثلاثة أشهر أساسية للموظف العامل على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بناء على التقرير المعد من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، ويعتمده الوزير.
وتجوز بقرار من الوزير زيادة المكافأة السنوية للموظف الذي يقوم بجهود استثنائية في مكافحة التستر بما لا يزيد على رواتب أو أجور ستة أشهر أساسية، وبحد أقصى 15 في المائة من إجمالي عدد الموظفين العاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. وتحدد معايير الجهود الاستثنائية بقرار من الوزير، على أن تتضمن أن يكون عدد الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف أعلى من متوسط عدد الجرائم والمخالفات المضبوطة من جميع الموظفين.
وذلك علاوة على أن تصدر بناء على الجرائم والمخالفات التي يضبطها الموظف، أحكام أو قرارات مستندة إلى جودة إجراءات الموظف في الضبط وإعداده لملف القضية وفق أحكام النظام واللائحة.
وتتضمن معايير الجهود الاستثنائية، أيضا، سرعة وفعالية مباشرة الموظف للبلاغات المحالة إليه، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، إلى جانب حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط الاقتصادي، ومدى جسامه الجريمة أو المخالفة، وتكرارها، والأثر المترتب عليها. وبحسب القواعد التي يعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فإنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة (13) من النظام، للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، عند توافر عدة حالات.
وتمثلت هذه الحالات في أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبلغ الوزارة عن الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها، وألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.